وكذا لو تلف غير الحيوان بعد القبض ولا خيار هناك، فمن ضمان المشتري.
ولو تجدد في الحيوان عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، تخير - كالأول - في الرد والإمساك مجانا أو مع الأرش على الأقوى، لما تقدم من أن جميعه مضمون على البائع فكذا أبعاضه.
ولو كان العيب سابقا، كان له الرد مع عدم التصرف مطلقا، سواء كان حيوانا أو غيره، ذا خيار أو غيره، وله الأرش مخيرا فيهما. ولو تصرف، لم يكن له الرد مطلقا إلا مع وطئ الأمة الحامل وحلب الشاة المصراة خاصة، لكن يثبت له الأرش. وإذا رد، لم يلزمه - سوى العين - شئ، لأن العيب مضمون على البائع، ولا يمنع العيب المتجدد من الرد بالعيب السابق.
أما لو تجدد بعد الثلاثة أو كان المشتري قد تصرف في العين، لم يكن له الرد لا مع الأرش ولا بدونه.
ووافقنا مالك على أن عهدة الرقيق ثلاثة أيام إلا في الجنون والجذام والبرص، فأيها إذا ظهر في السنة يثبت (1) الخيار (2)، كما قلناه نحن.
ومنع الشافعي (3) من ذلك.
مسألة 140: لو باع أمة أو دابة وكانت حبلى، فإن شرط دخول الحمل في البيع بأن قال: بعتك هذه الأمة وحملها، لم يصح، لأنه مجهول على ما