وأما إن كان السقي يضر بالأصول، فإن استغنت الثمرة عنه، منع صاحب الثمرة منه.
وإن استضرت الثمرة بتركه، أو كان المشتري يريد سقي الأصول، لحاجتها إليه وكان ذلك يضر بالثمرة، قال بعض الشافعية: إن رضي أحدهما بإدخال الضرر عليه، أقر العقد بينهما. وإن لم يرض واحد منهما، فسخ العقد، لتعذر إمضائه إلا بضرر أحدهما (1).
وقال بعضهم: أيهما احتاج إلى السقي، أجبر الآخر عليه وإن أضر به، لأنه دخل معه في العقد على ذلك، لأن مشتري الأصول اقتضى عقده تبقية الثمرة، والسقي من تبقيتها، والبائع اقتضى العقد في حقه تمكين المشتري من حفظها وتسلمها، ويلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر وإن أضر به (2).
إذا تقرر هذا، فإنما له أن يسقي القدر الذي له فيه صلاحه، فإن اختلفا في ذلك، رجع إلى أهل الخبرة، فما احتاج إليه أجبر عليه، وأيهما طلب السقي، فالمؤونة عليه، لأنه لحاجته.
تذنيب: لو كانت الثمرة مؤبرة، فهي للبائع. فإن عطشت وتعذر سقيها فطالبه المشتري بقطعها، لتضرر الأصول ببقائها عليها، فإن كان الضرر يسيرا، لم يلزمه القطع. وإن كان كثيرا يخاف من جفاف النخل أو نقصان حملها، أجبر المشتري على تركه - وهو أحد قولي الشافعي (3) - لأنه