صحيحا (1).
وحديث بريرة ممنوع، سلمناه، لكن يحتمل أن الشرط وقع قبل العقد أو بعد تمامه، والبيع الصحيح لا يملك فيه بالقبض، ويملك عليه فيه المسمى، بخلاف المتنازع، ومع الفرق يبطل القياس.
ثم نعارضه بأنه مبيع مسترد بزوائده المتصلة والمنفصلة، فلا يثبت الملك فيه للمشتري، كما لو اشترى بدم أو ميتة عنده.
مسألة 127: إذا اشترى شراء فاسدا، وجب عليه رده على مالكه، لعدم خروجه عنه بالبيع، وعليه مؤونة الرد، كالمغصوب، لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به.
وليس للمشتري حبسه لاسترداد الثمن، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر: له ذلك، وبه قال أبو حنيفة (2).
ولا يتقدم به على الغرماء، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر:
يتقدم، وبه قال أبو حنيفة (3).
ويجب عليه أيضا أجرة المثل للمدة التي كانت في يده، سواء استوفى المنفعة أو تلفت تحت يده، لأن يده ثبتت عليه بغير حق، فهو كالمغصوب.
ولو زادت العين في يد المشتري زيادة منفصلة كالولد والثمرة، أو متصلة كالسمن وتعلم الصنعة، وجب عليه رد الزيادة أيضا، لأنها نماء ملك البائع، فيتبع الملك، فإن تلفت الزيادة، ضمنها المشتري، وهو أحد وجهي