وإن كان مما لا يحتاج إلى قبض، جاز.
مسألة 68: والأقرب عندي: أن النهي يتعلق بالبيع لا بغيره من المعاوضات.
ومنع الشيخ من إجارته قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه، لأن الإجارة ضرب من البيوع (1).
وللشافعية وجهان: المنع، لأن التسليم مستحق فيها، كما في البيع.
والجواز، لأن موردها غير مورد البيع، فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد (2).
ومنع الشيخ من الكتابة، لأنها نوع بيع (3). وهو ممنوع.
وأما الرهن فجوزه الشيخ (4)، وهو حق، لأنه ملكه، فصح منه التصرف فيه.
وللشافعي قولان: الصحة، لأن التسليم غير لازم فيه. والمنع، لضعف الملك، فإنه كما يمنع البيع يمنع الرهن، كالمكاتب لا يرهن كما لا يباع (5).
ويجري القولان وعلتهما في الهبة (6).
وعلى تقدير الصحة فنفس العقد ليس قبضا، بل يقبضه المشتري من البائع ثم يسلمه إلى المرتهن والمتهب.
وفي العتق للشافعي وجهان:
أصحهما: النفوذ، ويصير قابضا، لقوة العتق وغلبته، ولهذا جاز عتق