والأقرب عندي: الأول في المطلقة، والثاني في المشروطة.
ط - لو أسلمت مستولدة الكافر، امتنع بيعها على أصح قولي الشافعي. وفي أمره بالإعتاق، له وجهان: الأمر، لاستحقاقها العتق، ولا بد من دفع الذل. والأظهر: المنع، للإجحاف والتخسير، فيحال بينهما، وتستكسب في يد غيره له، ويؤخذ منه النفقة (1) (2). وهو عندي حسن.
ي - لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر، باعه الحاكم بثمن المثل، ويكون الثمن للكافر، فإن لم يجد راغبا، صبر مع الحيلولة. ولو مات الكافر، أمر وارثه بما يؤمر مورثه يأ - لا يجوز للكافر شراء المصحف - وهو أظهر قولي الشافعي (3) - لما فيه من تعظيم الكتاب العزيز. والآخر له: الجواز (4).
وفي أخبار (5) الرسول (صلى الله عليه وآله) عندي تردد. وللشافعي وجهان (6).
مسألة 7: يشترط في العاقد انتفاء الحجر عنه، فلو كان محجورا عليه برق أو سفه أو فلس أو مرض مع المحاباة وقصور الثلث على رأي، بطل، أو وقف على الإجازة على الخلاف، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبوابه.