إخراجه (1). وسبب الرد في البعض يكفي في رد الكل، كما لو وجد البعض معيبا.
د - لو كان شيئين (2) فرأى أحدهما دون الآخر، فإن وصف له وصفا يرفع الجهالة، صح البيع، وإلا بطل، عند علمائنا، للجهالة.
أما الشافعي فإنه جوز بيع الغائب من غير وصف في قول، وأبطله في آخر، فعلى البطلان لا يصح البيع فيما لم يره، وفيما يراه قولا تفريق الصفقة.
وعلى الصحة ففي صحة العقد فيهما قولان، أحدهما: البطلان، لأنه جمع في صفقة واحدة بين مختلفي الحكم، لأن ما رآه لا خيار فيه، وما لم يره يثبت فيه الخيار، فإن صححناه، فله رد ما لم يره وإمساك ما رآه (3).
وعلى مذهبنا إذا خرج ما لم يره على غير الوصف، كان بالخيار في الفسخ والإمضاء.
ه - لو خرج الموصوف على خلاف الوصف، فللمشتري الخيار في طرف الرداءة، وللبائع في طرف الزيادة على ما تقدم.
ومن جوز بيع الغائب من غير وصف - كالشافعي - أثبت له الخيار هنا عند الرؤية، سواء شرطه أولا، لأنه شرط شيئا ولم يحصل، فثبت الخيار (4).
وقال بعض الشافعية: لو خرج على غير الوصف، لم يثبت الخيار إلا أن يشترطه (5).
وهل له الخيار قبل الرؤية؟ مقتضى مذهبنا أنه ليس له ذلك، إذ ثبوت