اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال.
ولو قال: بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الأنموذج منها، فإن لم يدخل الأنموذج في البيع، لم يصح - وهو أصح وجهي الشافعي (1) - لأن المبيع غير مرئي، ولا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال، بخلاف استقصاء الأوصاف.
والثاني: الصحة، تنزيلا له منزلة استقصاء الوصف (2).
وإن أدخله، صح على أصح وجهي الشافعي، كما لو رأى بعض الصبرة (3).
وعندي في الفرق إشكال.
و - لو كان البعض المرئي لا يدل على الباقي لكن كان صوانا (4) له خلقة، كقشر الرمان والعفص، كفت رؤيته وإن كان المقصود مستورا، لأن صلاحه في بقائه فيه.
وكذا الجوز واللوز في قشرهما الأعلى - وهو قول الشافعي (5) - ويباع بشرط الصحة، فإن ظهر معيبا بعد كسره، فإن كان له حينئذ قيمة، فللمشتري الأرش خاصة، وإلا فله الثمن أجمع.
وهل يصح بيع اللب وحده؟ الأقرب عندي: جوازه، للأصل السالم عن معارضة الغرر، لأنا إنما نجوزه على تقدير ظهور الصحة.