مسألة 59: هل يشترط في القبض كونه فارغا عن أمتعة البائع؟ قال الشافعي: نعم (1).
والأقرب عندي: المنع مع التخلية وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه، فلو باع دارا أو سفينة مشحونة بأقمشة ومكنه منها بحيث جعل له تحويله من مكان إلى غيره، كان قبضا.
ولا يشترط في التخلية حضور المتبايعين عند المبيع، وهو أظهر وجوه الشافعي (2).
وآخر: اشتراطه، فإذا حضرا وقال البائع للمشتري: دونك هذا، ولا مانع، حصل القبض (3).
وآخر: اشتراط حضور المشتري دون البائع ليتمكن من إثبات اليد عليه، وإذا حصلت التخلية، فإثبات اليد والتصرف إليه (4).
وهل يشترط زمان إمكان المضي إليه؟ أصح الوجهين للشافعية:
نعم (5).
مسألة 60: إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع، كفى في المنقول النقل من حيز إلى آخر. وإن كان في موضع يختص به، فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف، ويكفي لدخوله في ضمانه. وإن نقل بإذنه، حصل القبض، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها.
ولو اشترى الدار مع الأمتعة فيها صفقة وخلى بينهما، حصل القبض في الدار. وفي الأمتعة إشكال، أصح وجهي الشافعي: عدم القبض بدون