يد - لو باعه من غيره وشرط عليه العتق، احتمل الصحة، لوقوع غرض البائع به، وكما لو أعتقه بوكيله. والبطلان، لأن شرط العتق مستحق عليه، فليس له نقله إلى غيره.
وللشافعية (1) كالوجهين.
يه - لو قلنا بثبوت الولاء للمشتري، لم يصح اشتراطه للبائع، لمنافاته النص.
وفي صحة البيع مع بطلانه خلاف كما تقدم من صحة البيع مع بطلان الشرط.
وللشافعي قولان فيما لو شرط مع العتق كون الولاء للبائع: بطلان العقد، لأن شرط الولاء مغير لمقتضى العقد، لتضمنه نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد. والصحة، لحديث بريرة، فإن عائشة أخبرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فقال (عليه السلام): " اشتري واشترطي لهم الولاء " (2) أذن في الشراء بهذا الشرط، وهو لا يأذن في باطل (3).
ونحن نمنع الرواية، ولهذا لم يثبت القائلون بالفساد الإذن في شرط الولاء، لأن هشاما تفرد به، ولم يتابعه سائر الرواة عليه (4).
وعلى تقدير صحة البيع ففي صحة الشرط للشافعية وجهان:
العدم، لأنه (عليه السلام) خطب بعد ذلك وقال: " ما بال أقوام يشترطون