والسنة، فيكون لازما.
ب - لو رهنه بالثمن من غير شرط، صح عندنا مطلقا وعند الشافعي إن كان بعد القبض. وإن كان قبله، فلا إن كان الثمن حالا، لأن الحبس ثابت له. وإن كان مؤجلا، فهو كما لو رهن المبيع قبل القبض بدين آخر (1).
ج - لو شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره، صح عندنا، وقد تقدم.
مسألة 123: لو لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفل الذي عينه، فلا خيار له، بل للبائع الخيار.
ولا يقوم رهن ولا كفيل آخر مقام المعين، لتفاوت الأغراض في خصوصيات الأعيان هنا، فإن فسخ البائع، فلا بحث، وإن أجاز، فلا خيار للمشتري، لأنه إسقاط حق عنه، فإذا لم يثبت له الخيار مع ثبوته فمع إسقاطه أولى.
ولو عين شاهدين فامتنعا من تحمل الشهادة، فإن قلنا: لا بد من تعيين الشاهدين، فللبائع الخيار، وإن أسقطنا التعيين، فلا.
ولو شرط المشتري على البائع إقامة كفيل على العهدة فلم يوجد أو امتنع المعين، ثبت للمشتري الخيار.
ولو أسقطه المشتري، فلا خيار له.
فروع:
أ - لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيب أو وجد به عيبا قديما، فله الخيار في البيع، وإن تعيب بعد القبض، فلا خيار.
ب - لو اختلفا في تعيب الرهن، فادعى الراهن حدوثه بعد القبض