ب - لو باعه (1) الصحاح بعوض غير النقدين ثم اشترى به المكسرة، صح مطلقا، سواء تقابضا في المجلس أو لا، تخايرا أو لا.
ج - تجوز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع أيضا بأن يقرضه الصحاح ويقترض منه المكسرة بقدر قيمتها ثم يبرئ كل واحد منهما صاحبه، لانتفاء البيع هنا، فلا صرف ولا ربا. وكذا لو وهب كل منهما لصاحبه العين التي معه. وكذا لو باعه الصحاح بوزنها ثم وهب له الباقي من غير شرط. ولو جمع بينهما في عقد، فالأقرب الجواز، خلافا للشافعي (2).
د - لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهما ومعه عشرة دفعها وقبض الدينار بأجمعه ليحصل قبض النصف، ويكون نصفه له بالبيع والآخر أمانة في يده ويسلم الدراهم، صح، وبه قال الشافعي (3).
فإن اشتراه بأجمعه بعشرين، دفع العشرة ثم استقرضها منه، فيثبت في ذمته مثلها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: هذا، وهو الأصح، لأن هذه الدراهم دفعها لما عليه من الدين، وذلك تصرف، كما لو اشترى بها النصف الآخر من الدينار، فإنه يجوز، ويكون ذلك تصرفا.
والثاني: المنع، لأن القرض يملك بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها وإنما ردها (4) إليه على حالها، فكان ذلك فسخا