إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه، فقال: " أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ " قلت: بلى، قال: " فلا بأس " (1).
أما لو لم يكن على جهة التوكيل في البيع بل اشترى منه بالدراهم - التي في ذمته - دنانير، وجب القبض قبل التفرق، لأنه صرف فات شرطه فكان باطلا.
مسألة 206: لا يشترط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض، فلو صارفه مائة دينار بألف درهم ثم دفع إليه دراهم غير معلومة القدر والنقد وتفرقا، صح البيع إن كان المدفوع قد اشتمل على الحق أو زاد، أما لو نقص، فإنه يبطل في القدر الناقص خاصة، لوجود المقتضي للصحة، وعدم المانع، وهو انتفاء القبض، إذ لم يشرط في القبض التعيين.
ولما رواه إسحاق بن عمار، قال: سألت الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه، فأعطيه الدنانير وأقول له: إنه ليس بيني وبينك بيع، وإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى يأتيني من الغد فأبايعه، فقال: " ليس به بأس " (2).
ولو كان المدفوع أقل من المستحق، بطل الصرف في الناقص خاصة، وتخير في الفسخ في الباقي، لتبعض الصفقة.
وكذا لو دفع إليه الدراهم بقدر حقه إلا أن فيها زيوفا، فإنه يصح البيع إن كان الغش من الجنس بسبب اختلاف الجوهر في النعومة والخشونة