د - لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة بإثني عشر درهما، صح وإن جهل في الحال قدر الثمن، لأنه مما يعلم بالحساب، ولا يمكن تطرق الزيادة إليه ولا النقصان، فينتفي الغرر، ويثبت الثمن ثلاثة أخماس درهم، لأن نسبة المائة إلى ثمنها - وهو اثنا عشر - كنسبة خمسة إلى ثمنها، فالمجهول الرابع، فيضرب الثاني - وهو اثنا عشر - في الثالث - وهو خمسة - يبلغ ستين يقسمها على الأول - وهو مائة - يخرج ثلاثة أخماس درهم، وهو ثمن المبيع. أو نقول: الاثنا عشر عشر وخمس عشر المائة، فنأخذه بهذه النسبة من الخمسة، وهو ثلاثة أخماس واحد.
ولو قال: بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة بإثني عشر، أخذت ربع وسدس المائة، لأن الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر (1).
ه - لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أولها، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها، فاشترى آخر منه ثلثي الأول وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث، اجتمع له مائة وخمسة وعشرون رأسا، فطريق معرفة قدر كل قطيع أن نقول: نفرض القطيع الأول شيئا فالثاني ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء، فنأخذ ثلثي شئ وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ونجمعها، فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شئ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين، فالشئ يعدل اثني عشر.
و - لو تطرقت الجهالة بعد البيع، لم تثمر فساده، بل وقع صحيحا.
ثم إن لم يمكن تدارك العلم، اصطلحا، ويجبرهما الحاكم عليه قطعا للتنازع. وإن أمكن، وجب المصير إليه، فلو كان له قطعة أرض بين