فيه حينئذ قولا بيع الغائب (1).
ولو سكب شيئا من اللبن فأراه إياه ثم باعه مدا مما في الضرع، لم يجز.
وفي رواية لنا: الجواز، وقد سلفت (2).
وللشافعي القولان (3).
ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدرا يسيرا يتيقن وجوده حالة الحلب.
ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شده ثم باعه ما فيه، لم يصح عندنا. وللشافعي وجهان (4).
فروع:
أ - يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا، لكن بعد السلخ لا يجوز إلا بالوزن، أما قبله فالأقرب جوازه من دونه.
ومنع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا، لأن المقصود اللحم، وهو مجهول (5).