وقال الشافعي: لا يجوز، إذ لم يمكن تسليمه إلا بكسر القشر، وفيه تغيير عين المبيع (1). وليس بجيد.
ز - لا تكفي رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية، إذ لا يتعلق صلاحه بكونه فيها. ويجوز بيع الأرض المغشية بالماء إذا لم يمنع مشاهدتها.
مسألة 32: يشترط رؤية البائع والمشتري جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر، فلو لم يرياه أو أحدهما ولا وصف له، بطل.
والقائلون بصحة البيع مع عدم الرؤية والوصف اختلفوا.
فذهب الشافعي إلى ثبوت الخيار للبائع، لأنه جاهل بصفة العقد، فأشبه المشتري، وبه قال أحمد (2).
وقال أبو حنيفة: لا خيار له، لأنا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهم الزيادة، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار (3).
فروع:
أ - كل موضع يثبت الخيار إما مع الوصف عندنا أو مطلقا عند المجوزين فإنما يثبت عند رؤية المبيع على الفور، لأنه خيار الرؤية، فيثبت عندها، وبه قال أحمد (4).