ولدت - الذكور بالإناث وبالعكس.
لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل قال لرجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها، فقال: " إن ذلك فعل مكروه، إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعزلها ".
قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: " ذلك مكروه " (1).
مسألة 105: لا ربا بين الولد ووالده، فلكل واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه، لأن مال الولد في حكم مال الوالد. وكذا بين السيد وعبده المختص به، لأن مال العبد لمولاه. ولا بين الرجل وزوجته، ولكل منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المسلم والحربي، فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إياه، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين.
ولقول الباقر (عليه السلام): " ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك " قلت: والمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: " نعم " قلت: فإنهم مماليك، فقال: " إنك لست تملكهم، إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأن عبدك ليس مثل عبد غيرك " (2).
وعن الصادق (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا " (3).