شرط القطع خوفا من الجائحة التي الغالب فيها العدم، فلأن يجب خوفا من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولى (1).
والجواب: المنع من كون الاختلاط مانعا من البيع، لإمكان المخلص عنه.
وإن لم يخف اختلاطه بغيره، صح بيعه بشرط القطع وبغير شرطه (2).
مسألة 169: لو أفردت أصول البطيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها، صح البيع، وكانت الثمرة للبائع، عملا باستصحاب الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع، سواء كان قد بدا صلاحها أو لا.
ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط.
ثم الحمل الموجود يكون للبائع، وما يحدث بعده للمشتري، وبه قال الشافعي (3).
وإن خيف اختلاط الحملين، لم يجب شرط (4) القطع عندنا، وللأصل.
وقال الشافعي: يجب (5).
ولو باع الأصول قبل خروج الحمل، فلا يجب اشتراط القطع، للأصل.
وقال الشافعي: لا بد من شرط القطع أو القلع كالزرع (6).
ولو باع البطيخ مع أصوله، لم يجب شرط القطع عندنا، كالثمرة مع الشجرة.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لا بد من شرط القطع، بخلاف الثمرة مع