للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشئ (1).
واختار بعض الشافعية أنه لا خيار للبائع، ويصح البيع في الكل بالثمن المسمى، وينزل شرطه منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما، لا خيار له (2).
فعلى المشهور لو قال المشتري: لا تفسخ فإني أقنع بالقدر المشروط والزيادة لك، فهل يسقط خيار البائع؟ فيه قولان: السقوط، لزوال الغبن عن البائع. وعدمه، لأن ثبوت حق المشتري على الشياع يجر ضررا (3).
ولو قال: لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد، لم يكن له ذلك، ولم يسقط به خيار البائع عندنا وعند الشافعي (4) قولا واحدا.
وكذا حكم الثوب والشياه لو باعها على أنها عشرون رأسا فنقصت أو زادت.
الثالث: أن يكون متساوي الأجزاء وينقص، فالخلاف هنا كما تقدم في المختلف، لكن بعض من خير المشتري بين الأخذ بالجميع أو الفسخ هناك جعل له الخيار هنا بين أخذ الحصة من الثمن والفسخ، لما مر من الفرق.
الرابع: أن يبيع متساوي الأجزاء ويزيد، فالخلاف الخلاف في المختلف مع الزيادة، لكن بعض من أبطل البيع أولا أو قال بأنه يأخذ الجميع بالمسمى خير هنا المشتري بين الفسخ والأخذ للمشترط بالمسمى، فيرد الزيادة إلى البائع.