والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع، كما لو شرط تسليم الثمن معجلا فأهمل.
ه - إن قلنا: إن العتق حق للبائع، فلو أسقطه، سقط، كما لو شرط رهنا أو كفيلا ثم عفا عنه.
وقال بعض الشافعية: إن شرط الرهن والكفيل أيضا لا يفرد بالإسقاط، كالأجل (1).
و - هل يجوز إعتاق هذا العبد عن الكفارة؟ الوجه أن نقول: إن شرط البائع عتقه عن كفارة المشتري، أجزأه، وتكون فائدة الشرط التخصيص لهذا العبد بالإعتاق.
وإن لم يشرط، فإن قلنا: إن العتق هنا حق لله تعالى، لم يجزئ، كإعتاق المنذور عتقه عن الكفارة. وإن قلنا: إنه حق للبائع، فكذلك إن لم يسقط حقه، وإن أسقطه، جاز، لسقوط وجوب العتق حينئذ.
وللشافعية على هذا التقدير وجهان، هذا أحدهما. والثاني: المنع، لأن البيع بشرط العتق لا يخلو عن محاباة، فكأنه أخذ عن العتق عوضا (2).
ز - يجوز للمشتري الاستخدام، لعدم خروجه عن ملكه إلا بالعتق ولم يحصل بعد.
ويجوز أيضا الوطؤ، فإن حملت، صارت أم ولد، فإن أعتقها، صح عندنا، لعدم خروجها بالاستيلاد عن ملكه، وهو أصح قولي الشافعية (3).