ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقة للشارع، فليس للمشتري السلوك في ملك البائع، فإن العادة في مثلها الدخول من الشارع. وإن كانت ملاصقة للمشتري (1)، فليس له السلوك في ملك البائع، بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقا. ولو قال: بحقوقها، فله السلوك في ملك البائع. وهذا كله كقول الشافعية (2).
ولو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا، فله الممر. وإن نفى الممر، فإن أمكن اتخاذ ممر آخر، صح، وإن لم يمكن، فالأقرب الصحة.
وللشافعية وجهان (3).
مسألة 49: لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفا يرفع الجهالة، صح إذا عرف المقدار، عندنا، ومطلقا عند مجوزي بيع الجزاف (4). وكذا كل ما تتساوى أجزاؤه، كالعسل والدبس والخل.
ولو باعه كل رطل بدرهم، فإن عرف الأرطال، صح، وإلا فلا، وحكمه حكم الصبرة. ولو باعه مع الظرف بعشرة، صح، لأنه باع عينين يجوز العقد على كل واحد منهما منفردا فجاز مجتمعا.
فأما إن باع السمن مع الظرف كل رطل بدرهم وعرفا قدر المجموع، صح وإن جهلا تفصيله.
ومنع منه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، لأن وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهم منهما، فيدخل على غرر (5).