الثمن عليه، لم يضمنه، كما أن المشتري إذا رد المبيع بعيب بعد أن حدث عنده نماء أو ولد في يده، لم يرد عوض ذلك. ولأن اللبن في الضرع كالشئ في الوعاء والدراهم في الخزانة، وإذا كان له قسط من الثمن، كان بيع لبن مع غيره بلبن.
والجواب: المنع من أخذه قسطا من الثمن، وإلزامه بالصاع، لأنه فصل اللبن عن الشاة وانتفع به، والبحث في المتصل في أساسات الحيطان، فإنها تتبع الدار، ولو قلعت، قومت بانفرادها.
سلمنا، لكن البيع وقع للجملة لا للأجزاء، ألا ترى أنه لا يجوز بيعه منفردا؟
فروع:
أ - لو باع الشاة اللبون بلبن البقر، جاز عندنا، لأنه يجوز بيعه بلبن الشاة، فلبن غيره أولى.
وللشافعي قولان (1) مبنيان على أن الألبان هل هي جنس واحد أو أجناس متعددة؟ فعلى الأول لا يجوز، ويجوز على الثاني. ويجب التقابض عنده في الحال قبل التفرق، لأنه بيع لبن بلبن من جنس آخر.
ب - لو كانت الشاة لا لبن فيها، جاز بيعها بلبن جنسها أو (من غير) (2) جنسها. وكذا لو كان في ضرعها لبن فحلبه ثم باعها بلبن، جاز