في المجلس عند الشافعي (1)، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس حتى لو توفي قبل قبض أحدهما، بطل العقد.
ي - لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر، لم يصح، اتفق الجنس أو اختلف، لنهيه (عليه السلام) عن بيع الكالئ بالكالئ (2).
يأ - لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معينة فوجدها معيبة، لم يكن للمشتري إبدالها. ولو تلفت قبل القبض، انفسخ البيع، كما في طرف المبيع، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا تتعين (4). وسيأتي.
مسألة 67: وهل يصح بيعه من بائعه؟ أما المجوزون فإنهم جزموا بالجواز هنا. واختلف المانعون، فبعضهم منع - وهو أصح وجهي الشافعي (5) - كبيعه من غيره. وبعضهم جوز - وهو الثاني (6) - كبيع المغصوب من الغاصب.
قال بعض الشافعية: الوجهان فيما إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقيصة، وإلا فهو إقالة بصيغة البيع (7).
ولو ابتاع شيئا يحتاج إلى قبض فلقيه ببلد آخر، فالأقرب: أن له أخذ بدله.
ومنع منه الحنابلة وإن تراضيا، لأنه مبيع لم يقبض (8).