الأول: اللبن معظم منفعته في حال رطوبته، وبقاء رطوبته من مصلحته، بخلاف الرطب، فإن رطوبته تفسده، ومعظم منفعته إذا جف.
الثاني: الرطب ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه، فاعتبرت تلك الحال، واللبن لا ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه، بل ربما يطرح معه غيره ليتجفف، فلم ينتظر به هذه الحال.
ج - يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره، فإن خالطه ماء أو ملح أو إنفحة وإن كان كثيرا، لم يؤثر في الجواز، خلافا للشافعي (1).
لنا: أنه مع الممازجة إن كان التساوي في الجنس باقيا، جاز البيع مع التساوي قدرا، وإن زال وحصل الاختلاف، جاز مع التساوي قدرا، وعدمه.
ولو باع حليبا بلبن قد حمض وتغير ولم يخالطه غيره، جاز عندنا وعنده (2)، لأن تغير الصفة لا يمنع من جواز البيع، كالجودة والرداءة.
مسألة 83: الأدهان تتبع أصولها، وكذا الخلول والأدقة والسمون والعصير والدبوس والبيوض إن اعتبرنا العدد، فدهن الشيرج والبزر ودهن اللوز والجوز أجناس مختلفة يباع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا، وفي النسيئة الأقوى: الكراهة، لأنها فروع أجناس مختلفة، فتختلف باختلافها.
وخل العنب وخل التمر جنسان، وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان، ودبسهما جنسان أيضا.