وقال ابن سيرين: الجنس الواحد هو العلة (1).
وليس بصحيح، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لما أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل (2).
وهذا البحث ساقط عنا، لأنا نعتبر النص لا القياس، فمهما دل على شئ عملنا به، وقد سئل الصادق (عليه السلام) عن البيضة بالبيضتين، قال:
" لا بأس به " والثوب بالثوبين، قال: " لا بأس به " والفرس بالفرسين، فقال:
" لا بأس به " ثم قال: " كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد " (3).
مسألة 76: قد بينا أن كل مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء أكل أو لا.
أما الشافعي حيث علل بالطعم اعتبره، فكل موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلا النقدين.
ولا فرق عنده بين أن يؤكل للتداوي، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.
وقسم المطعومات إلى أربعة: ضرب يؤكل قوتا، وآخر يؤكل تأدما، وثالث يؤكل تفكها، ورابع يؤكل تداويا. ويجري الربا في ذلك كله لا في مأكول الدواب، كالقضب والحشيش والنوى (4).
وحكي وجه للشافعية: أن ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية