ولا الاستصباح بدهنها مطلقا.
أما الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة.
وللشافعي قولان:
أحدهما: لا يجوز تطهيره، فلا يصح بيعه، وبه قال مالك وأحمد (1).
والثاني: يجوز تطهيره، ففي بيعه عنده وجهان (2).
وفي جواز الاستصباح قولان، والأظهر عنده: جوازه ومنع بيعه (3).
والدهن النجس بذاته - كودك (4) الميتة - لا يجوز بيعه عنده (5) قولا واحدا. وفي الاستصباح وجهان (6).
ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به، وكذا الكلب الجائز بيعه.
وبعض الشافعية منع من الهبة والصدقة خاصة (7).
مسألة 12: يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لأن الملك سبب لإطلاق