وقال أبو إسحاق منهم: إنه إن كان نوعا واحدا، لم يجز. وإن كان نوعين، جاز، لأن في النوع الواحد لا حاجة إليه، وقد ثبت غرض صحيح في النوعين (1).
وقال الإصطخري منهم: إنه لا يجوز، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما رخص في بيعه بالتمر (2)، فلم يجز غير ذلك (3).
وهو ممنوع، لأن المساواة بين الرطب والرطب أقرب منها بين الرطب والتمر.
ولو باع الرطب على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض متساويا، جاز عندنا على ما تقدم في باب الربا، خلافا للشافعي (4).
مسألة 196: ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العرية على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال، لأن النخلة إذا كانت للغير في ملك إنسان ربما لحقه التضرر بدخول مشتري الثمرة إليها، وكذا في بستان، وكذا في ثمرة بستانه، فاقتضت الحكمة جواز بيعها على مالك الدار والبستان ومستأجرهما ومشتري الثمرة دفعا للحاحة، بخلاف غيرهما.
وظاهر كلام المجوزين من الجمهور: العموم، فيجوز لصاحب