وأما الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا. وفي انعقاده عنده وجهان (1).
وكذا بيع التلجئة باطل عندنا. وصورته أن يخاف غصب ماله والإكراه (2) على بيعه فيبيعه من إنسان بيعا مطلقا ولكن توافقا قبله على أنه لدفع الظلم.
وظاهر مذهب الشافعي انعقاده (3).
وهو خطأ، لقوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (4).
وكذا الخلاف عنده لو باع العبد على [ظن] (5) أنه آبق أو مكاتب فظهر أنه قد رجع أو فسخ الكتابة، وفيما إذا زوج أمة أبيه على ظن أنه حي ثم بان موته هل يصح النكاح؟ (6) والوجه عندنا: صحة ذلك.
أما لو قال: إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية، فإن العقد هنا باطل، لتعلقه على شرط. وله قولان (7).
وهذه المسألة مع أكثر فروعها قد سبقت (8).
مسألة 111: يجوز بيع الأعمى وشراؤه، سواء كان أكمه وهو الذي