للقرض (1). وهو ممنوع.
أما لو استقرض عشرة غيرها ودفعها عوضا عن باقي الثمن، جاز إجماعا.
ه - لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين، فعلى ما تقدم، فإن لم يقرضه البائع وتقابضا وتفرقا قبل تسليم الدرهم، فسد الصرف فيه خاصة، وكان للبائع نصف عشر الدينار.
وللشافعي (2) قولان في الفساد في الباقي، فإن سوغ تفريق الصفقة، صح، وإلا فلا. نعم، يثبت الخيار.
فإن أراد الخلاص من الخيار عندنا والفسخ عنده، تفاسخا العقد قبل التفرق ثم تبايعا تسعة عشر جزءا من عشرين جزءا من الدينار بتسعة عشر درهما، وسلم (3) الدينار ليكون الباقي أمانة.
و - لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا، كان الزائد مضمونا على القابض مشاعا، لأنه قبض ذلك على أن يكون بدلا من دينه، وما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضمونا، بخلاف الباقي لبائع الدينار في البيع في الفرع السابق، لأنه قبضه لصاحبه، فكان أمانة في يده.
ثم إن شاء طالبه بالدينار، وإن شاء أخذ عوضه دراهم وقبضها في الحال، وإن شاء أخذ عينا غير النقدين، وإن شاء أسلمه إليه في موصوف.
وهل له الاستعادة ودفع القدر لا غير؟ الأقرب: ذلك.