المشتري، فهذا باطل.
والشافعي أبطل هذين القسمين معا (1)، وسيأتي.
مسألة 117: قد بينا أن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يكون باطلا، مثل أن يشتري جارية بشرط أن لا خسارة عليه، ومعناه أنه متى خسر فيها فضمانه على البائع. وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها على إشكال، أو لا يعتقها على إشكال، أو لا يطأها، فإن هذه الشروط باطلة، لمنافاتها مقتضى العقد، فإن مقتضاه ملك المشتري والنبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الناس مسلطون على أموالهم " (2).
وسأل عبد الملك بن عتبة [الكاظم] (3) (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وحد ذلك (4)؟ قال: " لا ينبغي " (5).
وإذا بطلت الشروط، بطل البيع - خلافا لبعض (6) علمائنا - لأن التراضي إنما وقع على هذا الشرط، فبدونه لا تراضي، فتدخل تحت قوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (7) وبه قال الشافعي والنخعي والحسن البصري وأبو حنيفة وأحمد