والباقون جوزوه - كما اخترناه - لصحة بيع كل منهما منفردا، فصح مجتمعا. ولأنه رضي أن يشتري الظرف كل رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك (1).
ولا يضر اختلاف القيمة فيهما، كما لو اشترى ثوبا مختلفا أو أرضا كل ذراع بدرهم، فإن القيمة مختلفة، ويكون ثمن كل ذراع درهما، ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيد وبعض الردئ بدرهم.
وإن باعه كل رطل بدرهم على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعا وهما يعلمان زنة كل واحد منهما، صح، لأنه إذا علم أن الدهن عشرة والظرف رطلان، كان معناه بعتك عشرة أرطال بإثني عشر درهما. ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما، بطل، لأدائه إلى جهالة الثمن في الحال في الجملة والتفصيل، وبه قال الشافعي وأحمد (2).
مسألة 50: يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسة بحيث لا يمكنها الامتناع - وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد (3) - لأنها معلومة يقدر على تسليمها، فصح بيعها كغيرها.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها منفردة، لأنه لا ينتفع بعينه، فأشبه الحشرات (4).
والجواب: المنع من عدم الانتفاع، لأنها يخرج من بطونها شراب فيه