الخيار منوط بخروجه على خلاف (1) الوصف.
أما الشافعي فظاهر مذهبه - على قوله بمنع بيع الغائب - أن الإجازة لا تنفذ، لأن الإجازة رضا بالعقد والتزام له، وذلك يستدعي العلم بالمعقود عليه وهو جاهل بحاله. ولو كفى قوله: أجزت، مع الجهل، لأغنى قوله في الابتداء: اشتريت (2).
وله وجه آخر بالنفوذ تخريجا من تصحيح الشرط إذا اشترى بشرط أنه لا خيار (3).
وأما الفسخ فوجهان عنده بناء على نفوذ الإجازة، فإن قال بنفوذها، فالفسخ أولى، وإن منع من نفوذها، ففي الفسخ وجهان: عدم النفوذ، لأن الخيار في الخبر (4) منوط بالرؤية. وأصحهما عنده: النفوذ، لأن حق الفسخ ثابت له عند الرؤية مغبوطا كان أو مغبونا، فلا معنى لاشتراط الرؤية في نفوذه (5).
و - لو كان البائع قد رآه، فإن زادت صفته وقت العقد، تخير في الفسخ والإمضاء. ولو لم تزد، فلا خيار.
والشافعي أطلق وذكر وجهين: ثبوت الخيار كما للمشتري، لأنه كخيار المجلس يشتركان فيه. وأصحهما: لا، لأنه أحد المتبايعين، فلا يثبت له الخيار مع تقدم الرؤية كالمشتري (6).
ولو كان البائع لم يره، فإن كان قد وصف له وصفا يرفع الجهالة