الذي له عليه أجود منه، لم يصح، لأن الجودة لا يجوز أن تكون ثمنا بانفرادها، وإن قضاه أجود ليبيعه طعاما بعينه بعشرة، لم يجز (1).
والوجه عندي: الجواز في الصورتين، لأنه شرط في البيع ما هو مطلوب للعقلاء سائغ فكان مشروعا، وليست الجودة هنا ثمنا بل هي شرط.
مسألة 72: إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما، جاز إن أخذ مثل ما أعطاه. وإن أخذ أكثر، لم يجز. وقد روي أنه يجوز على كل حال. هذا قول الشيخ (2).
والوجه عندي ما تضمنته الرواية، لأنه صار مالا له، فجاز له بيعه بمهما أراد، كغيره.
القسم الثاني: الربا.
وتحريمه معلوم بالضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله)، فالمبيح له مرتد.
قال الله تعالى: * (وحرم الربا) * (3) وقال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * (4).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اجتنبوا السبع الموبقات " قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا