شرطه، وهو اتحاد الجنس.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر أخا عدي على خيبر، فأتى بتمر جيد، فقال: " أو تمر خيبر كله هكذا؟ " فقال: لا، ولكنا نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: " لا تفعلوا ولكن بيعوا تمركم بعوض ثم اشتروا بثمنه من هذا التمر " (1).
ومن طريق الخاصة: رواية سماعة، قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: " لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا إن كان صرفته نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر " (2).
فروع:
أ - لا فرق بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا - وبه قال الشافعي (3) - للأصل.
وقال مالك: يجوز مرة واحدة، ولا يجوز أن يجعله عادة (4).
وهو غلط، لأن المقتضي إن كان كونه ربا، لم يجز ولا مرة. وإن كان غيره، فلا بد من بيانه.
ب - يجوز توسط غير البيع، وذلك بأن يقترض الزائد ثم يستقرض الآخر منه الناقص ثم يتباريان، أو يهب كل واحد منهما ماله من صاحبه، أو