ونحن نمنع ذلك كما قبل الذبح و (1) لو قصده حالة الشراء أو شرطه فيه.
ب - يجوز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئة ومشوية، ولا اعتبار بما عليها من الجلد، فإنه مأكول، وبه قال بعض الشافعية (2).
ج - لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وصف، لم يصح، وهو أحد قولي الشافعي، للجهالة، سواء قال ببطلان بيع الغائب أو لا.
أما على البطلان: فظاهر.
وأما على الصحة: فلأنه ناظر إلى بعضه فيسهل النظر إلى باقيه، بخلاف الغائب فقد (3) يعسر إحضاره وتدعو الحاجة إلى بيعه، فجاز هناك ولم يجز هنا. ولأن الرؤية فيما رآه سبب اللزوم، وعدمها فيما لم ير سبب الجواز، والعقد الواحد لا يتصور إثبات الجواز واللزوم فيه معا، ولا يمكن تبعيض المعقود عليه في الحكمين (4).
وهذان [الفرقان] (5) باطلان، لأنهم جوزوا بيع ما في الكم مع سهولة