بالسماع، فإذا أسلم في ثوب موصوف، جاز، ويكون بمنزلة بصير يسلم في شئ لم يره ويذكر أوصافه، فإنه يجوز، كذا هنا (1).
وهذه المسألة أيضا قد سلفت (2).
مسألة 112: من الغرر جهالة الثمن على ما تقدم، ومن صور الجهالة أن يبيع الشئ بثمنين مختلفين أحدهما حال والآخر مؤجل، أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى أزيد، فيقول مثلا: بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو بإثني عشر نسيئة، وإما بعشرة مؤجلة إلى شهر أو بإثني عشر إلى شهرين - وبه قال الشافعي (3) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيعتين (4) في بيعة (5).
وفسره الشافعي بأمرين، أحدهما هذا، قال: ويحتمل أن يكون المراد أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن