وقال أبو حنيفة: يعتبر قيمة الولد يوم المحاكمة (1).
د - قيمة الولد تستقر هنا على المشتري، أما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة، يغرم قيمة الولد، ويرجع على البائع، لأنه غره إن كان جاهلا بالحال. وإن علم عدم استحقاق البائع لها، لم يرجع، لعدم المقتضي للرجوع.
ه - لو سلم الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع، ضمن المشتري ما نقص بالولادة. ولو ماتت من ذلك، ضمن القيمة، لثبوت السبب في يده، فكان كوجود المسبب عنده. وكذا لو أحبل أمة غيره بشبهة فماتت في الطلق.
أما لو أكره امرأة حرة على الزنا فحملت ثم ماتت في الطلق، احتمل الضمان أيضا، لأنه سبب في الإتلاف. وعدمه.
وللشافعي قولان (2).
فعلى الثاني الفرق: أن الولد لم يلحق بالزاني فلم يثبت تكونه منه، وهنا قد ثبت كونه منه.
ولأن ضمان المملوك أوسع من ضمان الحر، لأنه يضمن باليد وبالجناية، فجاز أن يضمن المملوكة بذلك دون الحرة.
و - هذه الأمة لو حبلت لم تكن (3) في الحال أم ولد، إذ هي ملك الغير في نفس الأمر.