الغرر (1).
ولأنه باع ما لم يره ولم يوصف فلم يصح، كبيع النوى في التمر.
ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع، كالسلم.
وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الثاني، وأحمد في الرواية الثانية بالصحة، لقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (2).
ولأنه عقد معاوضة، فلا تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه، كالنكاح (3).
والآية ليست للعموم، إذ ليست من صيغه. سلمنا، لكنه مخصوص بما تقدم.
والنكاح لا يقصد فيه المعاوضة، ولا يفسد بفساد العوض ولا بترك ذكره، ولا يدخله شئ من الخيارات، وفي اشتراط لزومه مشقة على المخدرات وإضرار بهن.
فروع:
أ - القائلون بالجواز اختلفوا، فأثبت أبو حنيفة للمشتري خيار