لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق يوفيه، فأشبه الثوب الحاضر. وهو رواية عن أحمد (1).
وله أخرى: المنع، لقول ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى ننقله من مكانه (2) (3).
ح - منع المجوزون الغش بأن يجعلها على دكة أو حجر ينقصها أو يجعل الردئ أو المبلول في باطنها، لأنه (عليه السلام) مر على صبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا، فقال: " يا صاحب الطعام ما هذا؟ " فقال:
أصابته السماء يا رسول الله، قال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ " ثم قال: " من غشنا فليس منا " (4).
فإن وجده كذلك، فللشافعية (5) طريقان:
أحدهما: أن فيها قولي بيع الغائب، لأن ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر، وإذا لم يفد العيان إحاطة، فكان كعدم العيان في احتمال الغرر.
والثاني: القطع بالبطلان، لأنا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا خيار الرؤية، والرؤية حاصلة هنا، فيبعد إثبات الخيار معها، ولا سبيل إلى نفيه، للجهالة.
واعترض بأن الصفة والقدر مجهولان في بيع الغائب، ومع ذلك ففيه