مع الاتفاق جنسا.
وقال بعض الشافعية: إذا كانا ربويين، وجب فيهما القبض قبل التفرق، كالذهب والفضة (1)، لقوله (عليه السلام): " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد " (2).
والجواب: أنه لا يدل على المنع مع عدم التقابض إلا من حيث المفهوم، وهو ضعيف.
مسألة 78: لعلمائنا قولان في أن الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟
والأقوى عندي: الأول - وبه قال مالك والليث والحكم وحماد (3) - لأن معمر بن عبد الله بعث غلاما له ومعه صاع من قمح، فقال: اشتر شعيرا، فجاءه بصاع وبعض صاع، فقال له: رده، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وطعامنا يومئذ الشعير (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد " (5).