أحدهما: القطع بأنه لا عبرة به، ولا نظر إلى بدو الصلاح في بستان غير البائع.
والثاني: أنه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره، فقياسه أن لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح في بستان آخر أيضا إذا لم يشترط اتحاد البستان (1).
مسألة 160: إذا باعه الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، جاز إجماعا على ما تقدم، ويجب الوفاء به على المشتري (إذا لم يشترطه) (2) على البائع.
ولو تراضيا على الترك جاز إجماعا منا، وبه قال الشافعي (3)، وكان بدو الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.
وقال أحمد: يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع (4). وليس (5)...
ولو أبقاه المشتري ولم ينكر البائع وأنكر، فعلى المشتري أجرة المثل عن مدة الإبقاء.
تذنيب: لا فرق بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به، عملا بالأصل، فلو شرط القطع فيما لا منفعة فيه - كالجوز والكمثري - جاز.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز البيع بشرط القطع إلا إذا كان المقطوع