وقال مالك: يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه (1). وأنكر أصحابه ذلك، ونفوه عنه (2).
واحتج من أجازه: بأن الصنعة لها قيمة، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.
والجواب: لا نسلم أن الصنعة تدخل في البيع وإن قومت على الغاصب. سلمنا لكن لا نسلم أنه يقوم بجنسه بل بغير جنسه.
ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا، لأنها موزونة، وبه قال أبو حنيفة (3)، وهو وجه ضعيف للشافعية، لحصول معنى الثمنية (4).
وفي الأظهر عندهم: انتفاء الربا، لانتفاء الثمنية والطعم، والوزن والكيل ليسا علة عندهم (5). وقد تقدم بطلان التعليل.
د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسيئة، لقول الباقر (عليه السلام): " البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس " (6) وهو يدل بمفهومه على كراهية النسيئة فيه.
ه - لا يشترط التقابض في المجلس مع اتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف - وبه قال بعض الشافعية (7) - لأنهما عينان من غير جنس الأثمان، فجاز التفرق فيهما قبل القبض، كالحديد. نعم، يشترط الحلول