الجواز، لقلة الاختلاف. والبطلان، لاختلاف أثر النار، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض (1).
والحق ما قلناه نحن.
فروع:
أ - عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد، وهما جميعا من قصب السكر. ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض عند علمائنا.
وللشافعية وجهان، هذا أحدهما، لخفة أثر النار فيهما. والثاني:
المنع، لأجل الطبخ (2).
وعندنا لا أثر للنار في المنع.
ب - يجوز بيعهما بعسل النحل، لأنهما جنسان مختلفان باختلاف أصولهما، فجاز التساوي فيهما نقدا، وفي النسيئة خلاف.
ج - يجوز بيع السكر بالسكر متساويا نقدا لا نسيئة.
وللشافعية وجهان، أحدهما: المنع، لأن النار تدخله (3). وقد بينا أن ذلك غير مانع.
د - يجوز بيع السكر بعسل النحل متفاضلا، لاختلافهما في الجنس.
ويجوز بيع السكر بعسله عندنا، خلافا للشافعي (4).