أسلف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدا ولو ساعة مع الضبط ولم يتفارقا حتى تقابضا، لم يصح البيع أيضا، لما تقدم (1) في الحديثين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن الباقر (عليه السلام).
د - لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضة، أو فضة بفضة أو ذهب، لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما، سواء كان الثمن والمثمن معينين أو مطلقين في الذمة أو معينا ومطلقا ولو امتد إلى سنة وأزيد.
ه - لو وكل أحدهما وكيلا في القبض أو وكلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان، صح البيع إن تقابض الوكيلان أو قبض وكيل أحدهما من العاقد قبل مفارقة المتبايعين، وإلا بطل، لأن المجلس متعلق ببدن المتعاقدين.
ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه، قال: " يقول: هات وهلم ويكون رسولك معه " (2).
و - لو لم تتفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه، بطل ذلك العقد، واحتاج إلى أن يجدده الوكيل، لفوات الشرط.
ولأن ابن الحجاج سأله عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينتقدها ويحسب ثمنها كم هو دينار ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال: " ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير " فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم، فقال: " إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي