الأشخاص، كالمبيع. ولأنها عوض يشار إليه بالعقد (1)، فوجب أن يتعين كسائر الأعواض. ولأن الدراهم والدنانير تتعين في الغصب والوديعة فكذا هنا.
ولو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضا البائع، فهو كبيع المبيع من البائع.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين بالعقد، بل تتعين بالقبض، ويجوز إبدالها بمثلها. وإذا تلفت قبل القبض، لا ينفسخ العقد. وإذا وجد بها عيبا، كان له الاستبدال، لأنه يجوز إطلاقه في العقد، وما يجوز إطلاقه لا يتعين بالتعيين، كالمكيال والصنجة. ولأنه عوض في أعيانها (2).
والجواب: أن جواز الإطلاق ثبت لأن له عرفا ينصرف إليه يقوم في بيانه مقام الصفة. والمكيال المراد (3) به تقدير المعقود عليه، وكل مكيال قدر به فهو مقدر بمثله، ولا يختلف ذلك، وهنا تختلف أعيانها فافترقا.
والعوض ينتقض بما بعد القبض وبالوديعة وبالغصب وبالإرهان وكل متساوي الأجزاء.
مسألة 216: إذا تقابضا الصرف ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا، فهو (4) قسمان.
الأول: أن يكونا معينين. فإما أن يكون العيب من غير الجنس - كأن يشتري فضة فيخرج رصاصا، أو ذهبا فيخرج نحاسا - أو من الجنس، كأن