عندنا، وهو القديم للشافعي، وعلى الجديد لا يصح (1).
وإن اشترى في الذمة، فإن أطلق ونوى كونه للغير، وقف على الإجازة، فإن رد، نفذ في حقه، وهو القديم للشافعي، وعلى الجديد يقع للمباشر (2).
ولو أضاف فقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته، فهو كما لو اشترى بعين ماله. ولو قال: اشتريت لفلان بألف، ولم يضف الثمن إلى ذمة الغير، وقف على إجازة الغير، فإن رد، احتمل نفوذه في حقه. والبطلان.
وعلى قول الشافعي في القديم: يقف على الإجازة، فإن رد، فالاحتمالان (3). وعلى الجديد وجهان: إلغاء التسمية فيقع العقد عن المباشر. والبطلان (4).
ج - لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه، فإن لم يسمه، وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أو لا. وإن سماه، فإن لم يأذن له، لغت التسمية، وبه قال الشافعي (5).
وهل يقع عنه أو يبطل من أصله؟ احتمال. وللشافعي وجهان (6).
وإن أذن له، فهل تلغو التسمية؟ للشافعي وجهان، فإن قلنا به، ففي