نائبا فيه عن البائع متأصلا لنفسه (1).
ز - لو قال من عليه طعام من سلم وله مثله لمستحقه: احضر اكتيالي وأقبضه لك، ففعل، فالوجه: الجواز.
ومنع منه الشافعي وأحمد، للنهي (2) (3).
وهل يكون قابضا لنفسه؟ لأحمد وجهان:
أقواهما: نعم، لأن قبض المسلم فيه قد وجد في مستحقه، فصح القبض له، كما لو نوى القبض لنفسه، فإذا قبضه غريمه، صح. وإن قال:
خذه بهذا الكيل فأخذه، صح، لأنه قد شاهد كيله وعلمه، فلا معنى لاعتبار كيله مرة ثانية.
والمنع - وبه قال الشافعي - للنهي (4) (5).
النظر الثاني: في وجوبه (6) يجب على كل واحد من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع، فإن قال كل منهما: لا أدفع حتى أقبض، قال الشيخ: يجبر البائع أولا (7).
وأطلق، وهو أحد أقوال الشافعي، الأربعة، وأحمد في رواية، لأن تسليم