حصلت بالتقسيط الثابت بعد صحة البيع.
د - لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر، بطل البيع في مده، وسقط من الثمن نصف المد ونصف درهم، وثبتا للبائع في مقابلة مده إن تساويا قيمة، ولو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البائع، كان للبائع ثلثا مد وثلثا درهم عوض مده.
ه - لو باعه مدا ودرهما بمدين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا، فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المدين، فيبقى مد في مقابلة أربعة أخماس مد، ويجئ الاحتمالات.
و - لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين، بسطت قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور، وسقط ما قابل الصحيح منها، ويجئ الاحتمالات.
مسألة 93: يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها، وبشاة خالية من اللبن، وبلبن من جنسها، عند علمائنا، خلافا للشافعي (1).
لنا: الأصل السالم عن معارضة الربا، لأن الشاة ليست مقدرة بالكيل والوزن، ولا اللبن الذي في ضرعها، وإنما يكون مكيلا أو موزونا بعد حلبه، فأشبه الثمرة على رؤوس النخل. ولأنه ما دام في الضرع يكون تابعا للمبيع ليس مقصودا بالذات.
احتج بأن اللبن يأخذ قسطا من الثمن، لحديث المصراة، فإن النبي (عليه السلام) أوجب مع ردها بعينها صاعا من تمر (2)، ولولا دخوله في العقد وتقسيط