قال: ألق متاعك [في البحر] (1) على أن علي كذا (2).
والوجه: أن نقول: إن قصد الآمر الضمان من الثمن، كان ضمانا متبرعا به صحيحا. وإن قصد الجعالة، لزمه مع الفعل، وعلى المشتري ألف كاملة.
وكذا لو قال: بعه منه بألف على أن الألف علي، صح، وكان الثمن لازما له بمجرد الضمان المتبرع به، ولا يرجع على المشتري، ولا يجب على المشتري للبائع شئ.
ز - لو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا، وقصد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر، بطل عندنا، للجهل بالصبرة، فلو علما بها (3)، صح البيع عندنا.
والشافعي لما جوز بيع الصبرة منع البيع هنا على تقدير إرادة الهبة أو بيعه القفيز من موضع آخر، لأنه شرط عقد (4) في عقد. وإن أراد أنها إن خرجت عشرة آصع، أخذت تسعة دراهم، فإن كانت الصيعان مجهولة، لم يصح عنده أيضا، لأنه لا يدري حصة كل صاع. وإن كانت معلومة، صح. وإن كانت عشرة، فقد باع كل صاع وتسعا بدرهم (5).
ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا،