وأصحهما عندهم: أنه لا يجب، لأنه في الحقيقة استدامة ملك، فعلى هذا له الإبقاء إلى وقت الجذاذ. ولو صرح بشرط الإبقاء، جاز، وعلى الأول لا يجوز (1).
مسألة 162: لو باع الثمار مع الأصول قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، جاز إجماعا، لقوله (عليه السلام): " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (2) دل على أنه لو اشترطها، كانت للمشتري، وذلك هو بيع الثمرة مع الأصول. ولأن الثمرة هنا تتبع الأصل، والأصل غير معرض للعاهة. ويحتمل في التابع (3) ما لا يحتمل في غيره إذا أفرد بالتصرف، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، والسقف مع الدار وأساسات الحيطان.
ولو شرط بائع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدو الصلاح، لم يجز، لتضمنه الحجر عليه في ملكه.
مسألة 163: لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها، جاز مطلقا وبشرط القطع إجماعا، للأصل السالم عن معارضة تطرق الآفة.
ولو باعها حينئذ بشرط التبقية، جاز عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (4) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الثمرة حتى