في ضرع (1).
وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: " لا " (2) والظاهر أن المسؤول الصادق (عليه السلام).
ولجهالة قدره ووصفه. ولأنه يحدث شيئا فشيئا.
وقال مالك: إذا عرفا قدر الحلاب في كل دفعة، صح وإن باعه أياما معلومة (3).
وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة (4)، كلبن الظئر (5).
والحاجة فارقة.
تذنيب: سوغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب (6)، لقول سماعة: " إلا أن يحلب في سكرجة (7) فيقول: أشتري منك هذا اللبن في السكرجة وما في ضرعها (8) بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع (9) شئ، كان ما في السكرجة " (10).